السيد محمد حسن الترحيني العاملي

54

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فلا يجتمعان ، واجتماعه ( 1 ) مع الثّمن ، لأنه نصيبها ( 2 ) مع الولد وعدمه ( 3 ) ، أو نصيب الزوج معه ( 4 ) . واثنتان من صور الثّمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة ( 5 ) . وهو مع الثّلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه ( 6 ) ، أو الاثنين من أولادها لا معهما ( 7 ) . وواحدة من صور الثلثين ، وهي : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة ( 8 ) مع بطلان العول ( 9 ) . واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأختين . حيث إن لكلّ واحدة ثلثا ، إلا أن السّهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما . وهو مع السّدس ، ( 10 ) ، لأنه نصيب ( 11 ) الأمّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ( 12 ) ، أو مع الولد فلا يجامعه ( 13 ) .